السيد محمد حسن الترحيني العاملي

379

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

القطع ( ويسقط بملكه ) له ( قبله ) لما ذكر . [ العاشرة - لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ] ( العاشرة - لو أحدث ) السارق ( 1 ) ( في النصاب قبل الإخراج ) من الحرز ( ما ينقص قيمته ) عن النصاب بأن خرق الثوب ، أو ذبح الشارة ( فلا قطع ) ، لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز ، ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة . ( ولو ابتلع النصاب ) ( 2 ) كالدينار واللؤلؤة ( قبل الخروج فإن تعذّر إخراجه فلا حدّ ) ، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع ، لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين ، وأرش النقصان .